ج 3: يجوز للمرأة أن تقتدي بالرجل في الصلاة ، لكنها تقف (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 252) خلفه، ولا يشرع لها إقامة الصلاة؛ لأن ذلك مختص بالرجل، وتقول: ( آمين ) بصوت منخفض بقدر ما تسمع نفسها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز