صلاة المرأة وهي غير ساترة لجميع جسمها

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

690

س: ما حكم صلاة المرأة وهي غير ساترة لجميع جسمها ؟

ج: المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان لا يراها الأجانب، وإلا وجب عليها تغطية وجهها أيضا؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 249) أنه قال: المرأة عورة .... ) الحديث، رواه الترمذي ، ولما صح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وعليه فإن صلاة المرأة وهي غير ساترة على نحو ما ذكرنا لا تصح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




اصرخ لتعلم أنك ما زلت حيا وحيا وأن الحياة على هذه الأرض ممكنة