كشف الرأس في الصلاة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

1018

س 2: هل من سنن الصلاة تغطية الرأس؟ يعني لبس العمامة أو القلنسوة أو غيرها من سنن الصلاة؟ لأنه حقيقة ينكر علينا في عدم تغطية الرأس في الصلاة، وفي عدم الدعاء مع الإمام بعد الانتهاء من الفريضة مباشرة.

ج 3: السنة للمصلي: أن يكون على أحسن وأجمل هيئة، وأكمل طهارة ونظافة؛ لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي: عند كل صلاة، ولما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما سئل عمن يصلي مكشوف الرأس: (الله أحق أن يتجمل له من الناس) ، فتستحب تغطية الرأس في الصلاة ؛ لأنها من الزينة، وتصح صلاة مكشوف الرأس. أما من ينكر عليكم في عدم الدعاء مع الإمام بعد الانتهاء من الفريضة إذا كان المقصود الدعاء مع الإمام جماعيا، سواء كان الإمام يدعو ويؤمن المأمومون معه، أو كان يدعو ويقتدي المأمومون به، فلا تلتفوا إلى هذا الإنكار، حيث إن الدعاء مع الإمام أو غيره جماعيا بعد الفريضة ليس بسنة، بل بدعة، لا أصل لها من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعبادات- ومنها الدعاء - مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن يحدث فيها ما ليس منها، ومن قال ذلك فقوله مردود عليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أما إن كان كل واحد يدعو لوحده فلا بأس به إذا كان بدون رفع الأيدي بعد الفريضة. (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 140) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




دلائل النبوة والرسالة