ج: الحديث المذكور صحيح، أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح، عن رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو لا يخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، ولا يخالف أيضا حديث: الصلاة لوقتها ، وإنما معناه عند جمهور أهل العلم: تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر، ثم تؤدى قبل زوال الغلس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، إلا في مزدلفة فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع. وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أداء صلاة الفجر، وهذا كله على سبيل الأفضلية. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 393) ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه الإمام مسلم في صحيحه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والله ولي التوفيق .