من صلى وهو طاهر لكن على قدمه بعض النجاسة ولم يعد الصلاة

فتاوى ابن باز

512

س: السائل م. ع - يقول: هل المسلم الطبيعي ( غير الموسوس ) إذا صلى وهو طاهر ولكن على قدمه أو جزء من جسمه بعض النجاسة ولم يعد هذه الصلاة، هل يكفر أم يعتبر مسلمًا عاصيًا؟ والسلام عليكم ورحمة الله .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: المذكور لا يكفر بذلك، وليس عليه إعادة الصلاة إذا كان جاهلا أو ناسيا، فإن كان عالما ذاكرا حين الصلاة أن على قدمه أو جزء من جسمه نجاسة، فعليه إعادة هذه الصلاة إن كانت فريضة، مع التوبة إلى الله من ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .






كلمات دليلية:




خير ما استنجحت به الأمور ذكر الله سبحانه