ج : إذا كان القبران خارجين عن سور المسجد فلا بأس أن يصلى في المسجد ، وينبغي السعي لجماعة المسجد والمسؤولين في نقل رفاتهما إلى المقبرة العامة ؛ حتى يسلم المسجد من الشبهة التي يحصل بها توقف بعض الناس عن الصلاة فيه . وإنما الممنوع إذا كانا في المسجد ، بني عليهما المسجد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فإذا كان القبران خارجين عن المسجد يمينا أو شمالا أو غربا أو شرقا ، ليسا في داخله فلا بأس بالصلاة فيه ، أما إذا كانا في داخل المسجد ، وفي داخل سور المسجد فلا يجوز الصلاة فيه ، إذا كان المسجد بني عليهما لتعظيمهما . أما إذا وجدا بعد البناء فإنهما ينبشان ، وهكذا لو كان أكثر فإنها تنبش وتنقل إلى المقبرة ، ولا تبقى في المسجد ، ويصلى في المسجد ، أما إذا بني على القبور فهو الذي يهدم وتبقى القبور ضاحية شامسة ، ليس فيها مسجد ولا يصلى حولها ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 416) ذلك وقال : لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها وقال : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوها مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك وقال : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فالواجب على أهل الإيمان الحذر من ذلك ، وألا يبنى على المساجد ، لا يتخذ عليها قبور ، ولا يدفن الأموات في المساجد ، بل يجب أن يكون الأموات مع إخوانهم في المقابر ، ويجب أن تكون المساجد خالية من ذلك ، بعيدة عن الشبهة ، هذا هو الواجب على المسلمين ، ولكن الصلاة صحيحة إذا كان القبر خارج المسجد خارج سور المسجد ، أما إن كان في داخل المسجد فلا يصلى فيه ولا تصح الصلاة ، والدعوة في هذا المسجد ، إذا جاء يدعوهم إلى الله لا بأس ما دام القبران خارج المسجد ، أما إذا كانا في داخل المسجد فإنه يدعوهم إلى ترك الصلاة في المسجد ، يدعوهم إذا كان بني على القبر ، يدعوهم إلى هدمه والاتصال بالمسؤولين حتى يزال ، أما إذا كان القبران محدثين في المسجد وهو السابق المسجد (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 417) فإنهما ينقلان ، وهكذا لو كان أكثر من قبرين تنبش وتنقل إلى المقبرة العامة ، ويصلى في المسجد بعد ذلك ولا حرج ؛ لأنها حادثة في المسجد ، هي فلا حكم لها بل تنبش .