ج : يقال : صلاة الصبح أو صلاة الفجر لا بأس بهذا ، يقال لها : صلاة الفجر ، ويقال لها : صلاة الصبح ، فوصيتي لكل مؤمن ومؤمنة الإقلال من السهر الذي يضر الساهر قبل غيره ، السنة البدار في النوم وعدم السهر ، والنبي عليه الصلاة والسلام - كره النوم قبل العشاء والحديث بعدها ، وكره السمر بعدها ، فالسنة للمؤمن والمؤمنة البدار بالنوم في أول الليل حتى ينشط على الصلاة في آخر الليل ، وحتى ينشط على (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 124) أعماله في النهار ، إذ ربما سهر وضيع صلاة الفجر ، أو ضيع قيام الليل ، وهذا خطر عظيم ، فإنه إذا ضيع صلاة الفجر أتى جريمة عظيمة ، فالواجب الحذر من ذلك ، وأن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة إن كان رجلا ، وفي الوقت إن كانت امرأة ، إلا إذا كان السهر لمصلحة عارضة مع ضيف ، أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو مع أهله في مصلحة لا في سهر يضره ، ولا يضيع صلاة الفجر ، فالسهر الذي فيه حاجة لا بأس به ، فالرسول كان يسهر مع الضيف ، ويسهر في مصالح المسلمين بعض الوقت عليه الصلاة والسلام ، مع الصديق ومع عمر ، فلا بأس في هذا كون الإنسان يسهر بعض الوقت مع أهله ، أو في المساجد عندما تدعو الحاجة لذلك ، أو مع الضيف أو في طلب العلم ، كما كان أبو هريرة يفعل ذلك ، بشرط ألا يضيع صلاة الفجر ، وبشرط ألا تمنعه عن أعماله النهارية التي يلزمه أداؤها . فالحاصل عند السهر في المصلحة الشرعية التي لا يترتب عليه فوات مصالح أخرى ، ولا يترتب عليه فوات صلاة الفجر ، أظن أنه لا بأس به ، والسنة تدل على العناية بالنوم المبكر ؛ لما فيه من المصالح العظيمة .