إذا أحدث أثناء التشهد هل تعتبر صلاته تامة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

512

س 1: نستفتي في بعض أحكام الصلاة التي قرأناها في كتاب اسمه ( كشف الغمة عن جميع الأمة ) الجزء الأول ص 107 -108 ونريد أن نعرف هل الأحكام صحيحة أم لا؟ من ذلك: الفقرة الثانية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدث الرجل وقد جلس لآخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته ، وفي رواية: إذا أحدث الإمام في آخر صلاته حين يستوي قاعدًا فقد تمت صلاته وصلاة من وراءه ؟

ج 1 : جواب الفقرة الثانية: هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الترمذي في ( جامعه ) بعدما رواه: هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده. فالصحيح أن الصلاة لا تنتهي إلا بالتسليم، وهو ركن من أركانها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبر، وتحليلها التسليم رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ






كلمات دليلية:




حكم تقديم المرأة الاستماع لخطبة الحرم على صلاة الظهر