ج: يشرع للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة في الركعتين الأوليين، لما ثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ويطول الأولى ويقصر الثانية ويسمع الآية أحيانا وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ، ومن نسيها فلم يقرأها في الركعتين الأوليين سقطت عنه ولم يجب لنسيانها سجود سهو؛ لأن قراءتها سنة وليست بواجبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز