الاقتصار على تسليمة واحدة في الصلاة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

648

س: هل يجوز تسليمة واحدة في الصلاة أم لا؟ في قريتي بعضنا يسلمون على اليمين ولا يسلمون على الشمال يقولون: إن الشيطان هو الذي في الشمال؟ وما حكم التسليم في الصلاة ؟

ج : السنة دلت على أن المصلي يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام في الصلوات؛ (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 410) لما روى الخمسة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده وهذا الحديث صححه الترمذي ، ولما رواه عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه ، وقال الشوكاني : ( وهذا هو الحق لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة، وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنهض للاحتجاج ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضتها أحاديث التسليمتين ) ا. ه، وقد بين ابن عبد البر ضعف أدلة من قال بتسليمة واحدة، أما القول بأن بعض المصلين لا يسلمون على الشمال بحجة أن الشيطان هو الذي في الشمال - فهو قول باطل، ولا مستند له من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتسليم في الصلاة فرض لا تتم الصلاة إلا به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه الخمسة إلا النسائي ، وقال الترمذي : هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسنه، ولحديث عائشة رضي الله عنها، وجاء فيه: وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم في ( صحيحه ) وأحمد في ( المسند ) وأبو داود في ( سننه ). (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 411) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




إذا أتى الإمام بخامسة فإن المسبوق لا يعتد بها ويأتي بما فاته_1