الاكتفاء بقراءة الفاتحة في الصلاة للأمي

فتاوى نور على الدرب

653

11. حكم الاكتفاء بقراءة الفاتحة في الصلاة للأمي س: هل تجزئ قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمرأة الأمية التي لا تعرف غيرها ؟

ج: نعم، تجزئ الفاتحة، هي ركن الصلاة وهي مجزئة للرجل والمرأة جميعا، والأمي وغير الأمي، لكن الذي يستطيع أن يقرأ زيادة هو أفضل في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يشرع أن يقرأ زيادة على الفاتحة إذا تيسر له ذلك، وأما الثالثة والرابعة في العصر والعشاء (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 32) فيقرأ الفاتحة فقط، تكفي، والثالثة من المغرب كذلك، والأمية يشرع لها التعلم حتى تستفيد، وحتى تحفظ بعض السور الأخرى، أما الفاتحة فلا بد من حفظها وضبطها وتعلمها لمن لم يعلمها من الرجال والنساء جميعا؛ لأنها ركن الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالواجب على جميع المكلفين تعلمها وحفظها.






كلمات دليلية:




حكم البناء على القبور_3