الجمع بين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

549

س 3: كيف نجمع بين حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، وحديث: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة وهل يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة أجيبونا حفظكم الله تعالى؟

ج 3: لا تعارض بين وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وبين (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 324) إدراك الركعة بإدراك الركوع؛ لأنها في هذه الحالة تسقط عن المسبوق لفوات محلها وهو القيام وهي ركن في كل ركعة من الصلاة في حق الإمام والمنفرد وواجبة في حق المأموم تسقط عنه إذا نسي أو جهل أو لم يدرك قراءتها مع الإمام لما روى البخاري في (صحيحه) عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام: زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم في مثل هذه الحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




وقت صلاة الضحى