ج: إذا كانت الصلاة جهرية فالمأموم لا يقرأ خلف إمامه إلا سورة الفاتحة في سكتات الإمام ثم يستمع لقراءة إمامه؛ لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ، أما إن كانت الصلاة سرية فإن المأموم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين، وإذا مر بسجدة (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 327) فإنه لا يسجد؛ لأنه لا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز