المأموم يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

810

س: ما حكم من كان في صلاة جماعة وكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، هل صلاته صحيحة أم لا؟ وما دليل ذلك؟

ج: إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام فإنه لا تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر ، لكن لو تنبه فأعاد تكبيرة الإحرام بعد ما كبر الإمام صحت صلاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




 فص ملح وذاب