ج 2: رفع اليدين في الصلاة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أربعة مواضع فقط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. فعلى المسلم أن يعمل بهذه السنة، إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو خالف بذلك المذهب الذي ينتمي إليه، إذ المسلم مأمور باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأسي به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي ، وكون أحد الأئمة يخالف هذا قد يعذر لعدم بلوغ هذه السنة إليه، أما من علمها فليعمل بها، ولا ينبغي له أن يعطلها إذ العبرة بما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك التأمين في الصلاة الجهرية بعد قراءة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ، ولما رواه أبو داود في (سننه)، والترمذي في (الجامع الصحيح)، عن وائل بن حجر رضي (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 305) الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: ولا الضالين قال: (آمين) ورفع بها صوته ، وكون الحنفية لا يجهرون بالتأمين في الصلاة الجهرية فلا عبرة بخلافهم، والحديث حجة عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز