المنفرد يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية

فتاوى ابن باز

568

س: هل يجوز للمصلي المنفرد أن يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية؟

: يشرع له ذلك كما يشرع للإمام وذلك سنة لكن لا يرفع رفعا يؤذي من حوله من المصلين أو الذاكرين أو النائمين، لأحاديث وردت في ذلك.






كلمات دليلية:




جنابة وثوب نجس ولا ماء