ج : المراد بالانصراف من الصلاة : الانصراف منها بالسلام؛ ولذلك ورد النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فيحرم على المأموم أن يسلم قبل إمامه، وأما انصراف المأموم قبل انصراف الإمام إلى جهة المصلين فلا بأس به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز