ج : إذا جاء والناس ركوع فإن الواجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام أولا ، ثم إن تيسر له أن يكبر عند انحنائه للركوع فإنه يكبرها ، وإن لم يتيسر ذلك أجزأته التحريمة ؛ تكبيرة الإحرام تجزئه على الصحيح ، ولكن إن أتى بهما جميعا فهذا هو الأفضل والأكمل ؛ خروجا من خلاف (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 237) العلماء ، ثم يركع مع إمامه وتجزئه الركعة هذه ، وليس عليه قضاء الركعة ، بل تجزئه هذه الركعة التي أدرك الإمام فيها في حال الركوع ، وأما إن جاء وهو في السجود فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط وهو واقف ، ثم ينحط ساجدا بدون تكبير ، ولا تجزئه هذه الركعة ؛ لأنه فاته ركوعها وقيامها .