بيان ما ينبغي من التكبيرات لمن أدرك الإمام راكعا

فتاوى نور على الدرب

561

س : من أدرك الإمام راكعًا فهل تلزمه تكبيرة أو تكبيرتان ؛ تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع

ج : نعم ، إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر أولا وهو واقف تكبيرة الإحرام ، ثم يكبر حين ينحني للركوع ، هذا هو الذي ينبغي ، وهذا هو الأصل ، الأصل أن يكبر تكبيرتين ؛ الأولى : وهي تكبيرة الإحرام ، وهي فرض عند الجميع لا بد منها . والثانية : فرض عند بعض أهل العلم ، وهي تكبيرة الركوع . وذهب الأكثرون أنها سنة ، وذهب الإمام أحمد وجماعة من السلف والخلف إلى أنها فريضة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وأمر بالتكبير ، وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي في الركوع والسجود ، فدل ذلك على وجوب التكبيرات ، تكبيرات النقل تأسيا به صلى الله عليه وسلم ، وتنفيذا لأمره ، أما تكبيرة الإحرام وهي الأولى فهذه فريضة عند الجميع ، لا يدخل الصلاة إلا بها ، من دخل الصلاة بالنية ولم يكبر لم تنعقد صلاته ، فلا بد من التكبير في أول الصلاة ، وهي التكبيرة التي يقال لها : تكبيرة الإحرام . وهي المذكورة في (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 235) قوله - صلى الله عليه وسلم : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم يعني : التكبير الأول . لكن إذا جاء والإمام راكع فقد يضيق الوقت ، فإن ترك تكبيرة الركوع صح عند جمع من أهل العلم لضيق الوقت ، ولكن إذا أتى بهما فهو الأحوط ، وفيه خروج من الخلاف ، فينبغي له أن يأتي بها على الأصل ، يكبر وهو واقف التكبيرة الأولى ، وهي تكبيرة الإحرام ، فيكبر الثانية عند انحنائه وانخفاضه للركوع متى تيسر ذلك ، فهذا هو الأحوط والأولى ، ومتى ترك الثانية للضيق أجزأته الركعة - والحمد لله - في أصح قولي أهل العلم .






كلمات دليلية:




أي الأديان ينطبق عليها معايير الدين الحق؟