حكم إظهار اليدين والقدمين من المرأة في الصلاة_1

فتاوى ابن باز

425

س: ما حكم إظهار اليدين والقدمين في الصلاة من المرأة ، وإذا كان لا يجوز فهل إظهارهما يبطل الصلاة بمعنى أن صلاة المرأة على تلكم الحالة غير صحيحة، جزاكم الله خيرًا؟

ج: إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ويبطل الصلاة، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر أهل العلم، أما الكفان فأمرهما أوسع. إن سترتهما فهو أفضل، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله كالوجه، فالوجه السنة كشفه في الصلاة، إلا أن يكون عندها غير محرم - أي أجنبي- فإنها تستر وجهها وكفيها، أما إن كانت ما عندها (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 222) أحد فلا مانع من كشف الكفين، وإن سترتهما فهو أفضل، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إن لم يكن عندها أجنبي.






كلمات دليلية:




أول من شخَّص مرض الجدري والحصبة هو <b>أبو بكر الرازي</b>.