حكم إظهار اليدين والقدمين من المرأة في الصلاة_2

فتاوى ابن باز

602

س: الأخت ح. ن. من الرياض في المملكة العربية السعودية تسأل ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة هل هو واجب على المرأة أم يجوز كشفها ، لا سيما إذا لم يكن عندها أجانب أو كانت في الصلاة مع نساء؟

ج: أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين، ولكن الجمهور يرى المنع، وأن الواجب سترهما؛ ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص، قالت: لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها. فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس وإن سترتهما فلا بأس، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




يهدم الوقت كل ما بني، ويهدم اللسان كل ما سيبنى