حكم الصلاة بالنعال

فتاوى ابن باز

641

س: ما حكم الصلاة والإنسان لابس حذاءه ، وخاصة أن المساجد في وقتنا الحاضر مفروشة بأحسن الفرش، وبعض الناس يقول: إنه بذلك يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجو بيان حكم الشرع في ذلك؟

ج: هذا السؤال جوابه فيه تفصيل، فإذا كان الحذاء سليمة ونظيفة ليس فيها شيء يؤذي المصلين والفرش فلا حرج في ذلك والصلاة صحيحة؛ لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نعليه، وقال للصحابة لما خلع نعليه ذات يوم من أجل أذى فيهما وخلع الناس نعالهم، قال لهم صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاته: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى - وفي لفظ: قذرا- فخلعتهما، (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 226) فإذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما . هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام. أما إن كان فيهما قذر أو فيهما نجاسة أو شيء يؤذي الفرش من طين ونحوه فإنه لا يصلي فيهما ولا يدخل بهما المسجد، بل يجعلهما في مكان عند باب المسجد حتى لا يؤذي المسجد، ومن فيه، وحتى لا يقذر عليهم موضع صلاتهم، لا سيما بعد وجود الفرش التي تتأثر بكل شيء، فالأولى بالمؤمن في هذه الحالة أن يحفظ نعليه في أي مكان، ويمشي في المسجد بدون نعلين حتى لا يؤذي أحدا لا بتراب ولا بغيره. أما السنة في هذا فتحيا بالكلام والبيان أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا حرج فيه، ولكن أكثر الناس لا يبالي ولا يتحفظ من نعليه، بل يدخل المسجد ولا يبالي، فإذا سمح لهؤلاء بالدخول في المسجد بنعالهم تجمعت القاذورات والأذى في الفرش، وتمنع بعض الناس من الصلاة في المسجد من أجل هذا فهو يجني على المصلين ويؤذيهم بما يتقذرون منه، وهو إنما جاء بقصد الخير وفعل السنة، فالسنة في هذه الحالة ألا يؤذي المصلين وألا يقذر عليهم مسجدهم. هذا هو الذي ينبغي للمؤمن، ولا شك أن الفرش تتأثر بكل شيء. وهذا (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 227) هو الأفضل وهو مقتضى القواعد الشرعية، أما إذا كانت المساجد بدون فرش فإنه إذا صلى في نعليه فهو أفضل إذا كانت نظيفة وسليمة من الأذى عملا بالسنة.






كلمات دليلية:




حكم التفريج بين القدمين في الصلاة_1