ج: لا بأس، يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعده أو ساعده كله أو عضده كله، وهذا ليس بعورة، هذا إذا صلى (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 218) في إزار وعلى عاتقيه شيء كفى، فالعورة ليست في ذراعه وساقه، وإنما هذا عورة في حق المرأة هي التي عورة كلها، أما الرجل فعورته في الصلاة من السرة إلى الركبة مع ستر أحد العاتقين.