حكم الصلاة في مسجد في مؤخرته قبر بينهما حاجز

فتاوى ابن باز

464

س: هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر خارج المسجد لكنه في داخل السور ؟

ج: المساجد التي تبنى على القبور لا يصلى فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فإذا كانت القبور في داخل السور لا يصلى فيها، أما إذا كان خارجا في الأرض الخارجية عن يمينه أو شماله أو أمامه ما يضر، لكن إذا كانت في داخله لا يصلى فيه هذا من عمل اليهود والنصارى قال الرسول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة : يحذر ما صنعوا . ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها، لكن لما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل القبر في المسجد في بيت عائشة ، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، ولكنه في بيت عائشة ، وإنما أدخل البيت برمته في المسجد، فليس لأهل القبور حجة في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أدخل بيته في المسجد، لما وسع فليس لأحد أن يدفن في المسجد، ولا أن يقبر في المسجد، وعمل الوليد ليس بحجة، وليس عمله دفنا في المسجد، وإنما هو أدخل الحجرة برمتها توسعة للمسجد.






كلمات دليلية:




الإيمان والقلق لا يلتقيان