حكم الصلاة في مسجد في مؤخرته قبر بينهما حاجز_4

فتاوى ابن باز

679

س: يوجد عندنا مسجد به ضريح، ولا نعلم هل المسجد بني على القبر أم المسجد بني أولاً؟ وقد قمنا لعدم توفر النفقة لبناء مسجد آخر ببناء جدار يفصل القبر عن المسجد؛ علمًا أن بناء الجدار الفاصل داخل حدود المسجد، فهل هذا العمل جائز، أفتونا جزاكم الله خيرًا؟

ج: الواجب نبش القبر وإخراج الرفات ودفنه في المقبرة العامة، هذا إذا كان الميت دفن في المسجد بعد بناء المسجد، فإنه ينبش القبر ويؤخذ الرفات ويوضع في المقابر العامة، كسائر القبور، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأخبر أن اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 235) قال: أولئك شرار الخلق عند الله فالواجب إذا كان هناك مسجد وضع فيه قبر يجب إخراج رفات القبر ووضعها في قبر خاص في المقبرة العامة حتى يزول وحتى لا يوجد في المساجد شيء من القبور. أما إذا كان القبر هو القديم وبني المسجد على القبر، فإنه يهدم المسجد ويلتمسون مسجدا آخر بأن يبنى لهم مسجد في محل آخر ولا يبنون في المحل هذا، يبنون مسجدهم في محل آخر، أرض الله واسعة، الرسول نهى أن يبنى على القبر وأن يصلى عليه وأن يجصص وأن يقعد عليه. الرسول نهى عن هذا، لا يبنى على القبور ولا يقعد عليها ولا تجصص؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وقال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها هكذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان المسجد هو الذي بني على القبر يهدم المسجد ويبنون في محل آخر ليس فيه قبور والقبر إذا كان محدثا في المسجد فإنه ينبش ويوضع في محل القبور حتى لا يغلى فيه حتى لا يفتن به أحد. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يهدي المسلمين.






كلمات دليلية:




الكلاب تنبح والقافلة تسير