حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

700

س 2: ما حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟

ج 2: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام في الجهرية وفي الصلاة السرية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإن لم يكن للإمام سكتات في الجهرية قرأها المأموم في حال قراءة الإمام ثم ينصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقرءون خلف إمامكم، قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ، لكن لو جهل المأموم الحكم أو نسي قراءتها (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 326) أو لم يتمكن من ذلك لمجيئه والإمام راكع فإنها تسقط عنه لحديث أبي بكرة الثقفي المخرج في (صحيح البخاري ). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الإنجيل يبشر بمحمد