حكم تحريك إصبع السبابة والإشارة بها في الصلاة

فتاوى نور على الدرب

639

س: الذي نعرفه في هذه الحلقة في التشهد الأخير للصلاة: أن تظل إصبع السبابة تتحرك حتى نسلم، هل هذا ورد في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟

ج: الوارد في السبابة أنها واقفة فقط، يشير بها إشارة، واقفة وقوفا فيه انحناء، هذا هو السنة كما جاءت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من حديث ابن عمر، ومن حديث وائل بن حجر، ومن أحاديث أخرى، أما الحركة فقد ورد في بعض الروايات عند الدعاء، وبعض أهل العلم قال: إن المراد بالحركة الإشارة، وأنها لا تخالف كما قال البيهقي رحمه الله، قال: لعل الحركة هي الإشارة فلا تخالف بين الروايتين، والإشارة هي بنصب الإصبع السبابة؛ نصبا غير كامل، إشارة للتوحيد، إشارة إلى أن الله سبحانه هو الواحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وفي استحقاقه للعبادة جل وعلا، وورد في بعض الروايات أنه ربما حركها عند الدعاء، إذا حركها عند الدعاء فلا بأس. (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 362)






كلمات دليلية:




إمامة العاجز_2