حكم جلسة الاستراحة

فتاوى ابن باز

626

س: جلسة الاستراحة للمأموم والمنفرد ما حكمها؟

ج: مستحبة وليس فيها ذكر ولا دعاء- هذا هو الصحيح- للإمام وللمأموم والمنفرد بعد الأولى وبعد الثالثة؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي ولو لم يجلس الإمام، وهي جلسة خفيفة كجلسته بين السجدتين ليس فيها ذكر ولا دعاء، ومثل ذلك لو كان الإمام لا يرفع يديه عند الركوع أو الرفع منه، فإنه يستحب للمأموم أن يرفع يديه في هذين الموضعين، كالرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند القيام إلى الثالثة في الثلاثية والرباعية وإن لم يرفع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي وقد كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. والله ولي التوفيق. (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 292) س: ما حكم الذين يقعدون بين الركعة الأولى والثانية ولو كانوا وراء الإمام؟ ج: هذه يقال لها: جلسة الاستراحة ، إذا جلس قليلا بعد الأولى وبعد الثالثة فلا بأس هذه جلسة مستحبة على الراجح، إذا فعلها فلا بأس، فعلها الإمام أو المأموم أو المنفرد فلا بأس، ومن تركها فلا حرج، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس جلسة خفيفة بعد الأولى والثالثة ثم ينهض.






كلمات دليلية:




بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما