حكم صلاة المرأة بالقفازين

فتاوى ابن باز

495

س: حكم الصلاة، والمرأة ترتدي القفازين ؟

ج: لا مانع أن تصلي في قفازين، وهذا أستر لها، أو بجلالها الذي عليها أو بغير ذلك، هذا أفضل ولا يبقى مكشوف إلا الوجه هذا أفضل، وإن كشفت الكفين صح ذلك في أصح قولي العلماء. وهذا كله إذا كانت في محل ليس فيه أجنبي. أما إذا كان فيه رجل ليس محرما لها فإنها تغطي جميع البدن حتى الوجه وهي في الصلاة.






كلمات دليلية:




الأب مصرفي وهبتنا إياه الطبيعة