حكم صلاة من سلم ولم يكمل التشهد الأخير

فتاوى ابن باز

481

س: من المعلوم أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وفي إحدى الصلوات سلم الإمام ولم أكمل إلا جزءًا يسيرًا من التحيات فهل أُعيد صلاتي ؟

ج : عليك أن تكمل التشهد ولو تأخرت بعض الشيء عن إمامك؛ لأن التشهد الأخير ركن في أصح قولي العلماء، وفيه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن تكمله ولو بعد سلام الإمام، ومنه التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ من هذه الأربع في التشهد الأخير، ولأن بعض أهل العلم قد رأى وجوب ذلك. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهُ