حكم صلاة من كشف إحدى كتفيه_1

فتاوى ابن باز

485

س: اعتمرت قبل أربعة أيام تقريبًا، وفي أثناء طوافي بالبيت كنت قد أظهرت كتفي الأيمن، ولكن في أثناء طوافي أقيمت (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 343)  صلاة الصبح وأنا لازلت أظهر كتفي الأيمن بالرغم من أن بعض المصلين قالوا لي: غط كتفك الأيمن، ولكني رفضت ذلك بحجة أنني سوف أكمل الطواف أفيدوني ما الصواب جزاكم الله خيرًا؟

ج: لا حرج ما دام غطيت إحدى الكتفين يكفي إن شاء الله، والسنة لك وقت الصلاة أن تجعل الرداء على الكتفين، وإذا شرعت في طواف القدوم تضطبع تجعل وسطه تحت إبطك الأيمن، وأطرافه على عاتقك الأيسر، أما إذا دخلت في الصلاة تعدله على الكتفين، وإذا كنت ما عدلته كفى كونه على أحد الكتفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء .






كلمات دليلية:




قام يقضى ما فاته فإذا الإمام يسجد سجود السهو فماذا يفعل