حكم قراءة الفاتحة قبل إكمال القيام

فتاوى ابن باز

499

س: بعض كبار السن لا يستطيعون القيام بسرعة خلف الإمام في الصلاة فيقرءون الفاتحة وهم لم يكملوا القيام حيث إن الإمام قد يكبر قبل إتمامهم قراءة الفاتحة فهل قراءة الفاتحة قبل أن يعتدل المصلي قائمًا جائزة أفتونا مأجورين؟

ج: لا يجوز للمأموم القادر على القيام أن يقرأ الفاتحة حال قعوده، ولا حال قيامه، بل يجب عليه أن يؤخر قراءتها حتى يستتم قائما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب . رواه البخاري في الصحيح. وزاد النسائي في سننه بإسناد صحيح: فإن لم تستطع فمستلقيا . أما العاجز فلا حرج عليه للحديث المذكور. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




وجود فاصل بين مصلى النساء ومصلى الرجال