حكم قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة

فتاوى ابن باز

692

س: في إحدى المرات بعد أن دخلت في الصلاة وقرأت الفاتحة، وعند قراءة السورة أشكلت عليَّ ورددتها أكثر من (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 346)  مرتين ولم أفلح، وأخيرًا قطعت الصلاة، وأعدت تكبيرة الإحرام، وقرأت ثانية فهل صلاتي هذه صحيحة، وماذا أفعل إذا تكرر ذلك مرة ثانية، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟

ج: ما كان ينبغي لك أن تقطع الصلاة فإن العمدة في القراءة الفاتحة، فإذا قرأ الإنسان الفاتحة فقد حصل الفرض وما زاد عليها فهو مستحب، وقولك السورة لم نعرف المراد بالسورة، فإن كان المراد بالسورة قراءة سورة زائدة أو أية زائدة فهذه السورة غير واجبة بل مستحبة، وإذا تركها الإنسان وركع ولم يقرأ زيادة على الفاتحة أجزأه ذلك. أما إذا كان مرادك بالسورة شأنا آخر فينبغي أن توضحه في سؤال آخر. والمقصود أن مثل هذا لا يقطع الصلاة إذا كان المقصود من كلامك أنك التبس عليك الأمر في قراءة زيادة على الفاتحة، ولم يتيسر لك قراءة آيات ولا سورة، بل اشتبه عليك الأمر فإنه ليس لك أن تقطع الصلاة، بل وترك ذلك لا بأس به وتكفيك الفاتحة.






كلمات دليلية:




سعود الشريم