ج: الجاحد لوجوب الصلاة كافر بإجماع المسلمين من جحد وجوبها كفر إجماعا، وإنما الخلاف إذا تركها تكاسلا، والصواب أنه يكفر أيضا إذا تركها تكاسلا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه أهل السنن ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه.