حكم قول الله أكبر بعد الرفع من الركوع

فتاوى ابن باز

563

س: الأخ إ. م. س من جدة يقول في سؤاله: ماذا على (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 287)  الإمام أو المأموم لو قال الله أكبر، بدل سمع الله لمن حمده أو العكس؟ أفتونا مأجورين .

ج: لا يجوز له أن يتعمد ذلك، بل الواجب على المصلي أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالتكبير في محله، والتسميع في محله، وقول: ربنا ولك الحمد في محله. ومن خالف ذلك سهوا فلا إثم عليه، وعليه أن يسجد للسهو إن كان إماما أو منفردا. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




لا خير في قول بلا عمل ، والرجل الرجل من إذا قال فعل