حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة

فتاوى ابن باز

532

س: سمعنا من يقول: يُكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة فهل لهذا أصل؟

ج: ليس له أصل فيما نعلم وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على وجهه أثر الماء والطين، فدل ذلك أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة .






كلمات دليلية:




حكم إمامة من لا يصلي الفجر في جماعة