حكم هجر تارك الصلاة_1

فتاوى ابن باز

473

س: لي صديق تارك للصلاة وقدمت له النصيحة ولم يستجب، بل قابل ذلك بالقطيعة بيني وبينه : فما هو توجيهكم لي جزاكم الله خيرًا؟

ج: قد أحسنت فيما فعلت وأديت الواجب في النصيحة، والواجب أن يهجر هو، فإذا قاطعك فأنت تقاطعه أيضا؛ لأنه يستحق الهجر، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، فالذي يتأخر عن الصلاة ولا يصلي من باب أولى؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، فالواجب هجره إذا لم يقبل النصيحة ورفع أمره إلى ولي الأمر إذا كان في بلاد تحكم بالإسلام حتى يعاقب بما يستحق، حتى يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله إذا ترك الصلاة؛ لأن الله سبحانه يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، فدل على أن من لا يؤدي الصلاة لا يخلى سبيله، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر، إلى المحكمة أو لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تنظر في أمره، وأنت أديت ما عليك بنصيحته وتوجيهه للخير.






كلمات دليلية:




إعطاء الكافر من الزكاة_1