صفة السلام من الصلاة

فتاوى ابن باز

611

س: إذا فرغ المصلي من صلاته وأراد أن يُسلم فهل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يمينًا ثم شمالاً، أم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فقط، وما حكم صلاة من فعل ذلك بزيادة وبركاته؟

ج: المحفوظ في السنة ورحمة الله فقط، وهذا هو المشروع أن يقول: (السلام عليكم ورحمة الله) عن يمينه وشماله، أما زيادة (وبركاته) ففيها خلاف بين أهل العلم، وقد روى علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف بين أهل العلم في صحة سماعه من أبيه أو عدمها، ومنهم من قال: إنها منقطعة، فالمشروع للمؤمن ألا يزيدها وأن يقتصر على: (ورحمة الله)، ومن زادها ظانا صحتها أو جاهلا (الجزء رقم : 25، الصفحة رقم: 176) بالحكم فلا حرج وصلاته صحيحة، ولكن الأولى والأحوط ألا يزيدها خروجا من خلاف العلماء وعملا بالأمر الأثبت والأحوط.






كلمات دليلية:




التكبير المطلق في عيد الأضحى