قبض اليدين وإرسالهما في الصلاة_3

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

455

س6: نسأل عن حكم إرسال اليدين أو قبضهما بوضع إحداهما على الأخرى؟

ج6: سبق أن ورد إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله سؤال مشابه لهذا السؤال، فنكتفي بإجابته لتكون إجابة على السؤال، وفيما يلي نص الإجابة: السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى؛ لما روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى . وفي رواية لمسلم، ثم وضع يده اليمنى على ظهر يده اليسرى. وقد وردت أحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى من طرق متعددة، فمن ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أبيه، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن، وعند ابن عبد البر في (التمهيد) و(الاستذكار) عن غطيف بن الحارث، وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان ، وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا وابن أبي شيبة مرفوعا، وعند أحمد والدارقطني (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 363) عن جابر ، وعند أبي داود عن عبد الله بن الزبير ، وعند البيهقي عن عائشة وقال: صحيح. وعند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة ، وعند أبي داود عن الحسن مرسلا، وعنده أيضا عن طاووس مرسلا، وعند النسائي وابن ماجه عن ابن مسعود ، قال ابن سيد الناس : رجاله رجال الصحيح، قال الحافظ في (الفتح): إسناده حسن، وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث قبيصة بن هلب عن أبيه: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. انتهى كلام الترمذي . إذا تقرر أن السنة هي وضع اليمنى على اليسرى، فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته صحيحة؛ لأن وضع اليد اليمنى على اليسرى ليس من أركان الصلاة، ولا من شروطها، ولا من واجباتها. وأما اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (من قال من المتفقهة أتباع المذاهب: أنه لا يصح الائتمام بمن يخالفه إذا فعل أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأمومين فمقالته توقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة من الروافض والمعتزلة والخوارج الذين فارقوا السنة (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 364) ودخلوا في الفرقة والبدعة). قال: (ولهذا آل الأمر ببعض الغالين إلى أنه لا يصلي خلف من ترك الرفع أول مرة، وآخر لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة، وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنه، إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا أنه لا يصلي أهل المذهب الواحد بعضهم خلف بعض، ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه، ولا يصلي أبو بكر خلف عمر، ولا علي خلف عثمان، ولا يصلي المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض)، قال: (ولا يخفى على المسلم أن هذا من مذاهب أهل الضلال، وإن غلط فيه بعض الناس. وقال أيضا: وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في بعض فروع الفقه، وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها، ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد فهو من جنس أهل البدع والضلالة) انتهى المقصود. وإذا صلى شخص مرسلا يديه في حال قيامه فقد ترك سنة وتارك السنة ليس بكافر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي






كلمات دليلية:




أكرم العلاقمي