ج6: السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى؛ لما روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 352) الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى . وفي رواية لمسلم : ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى . وقد وردت أحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى من طرق متعددة فمن ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أبيه، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن، وعند ابن عبد البر في (التمهيد) و(الاستذكار) عن غضيف بن الحارث وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان ، وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا، وعند ابن أبي شيبة مرفوعا، وعند أحمد والدارقطني عن جابر، وعند أبي داود عن عبد الله بن الزبير ، وعند البيهقي عن عائشة وقال: صحيح، وعند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة ، وعند أبي داود عن الحسن مرسلا، وعنده أيضا عن طاووس مرسلا، وعند النسائي وابن ماجه عن ابن مسعود ، قال ابن سيد الناس : رجاله رجال الصحيح، قال الحافظ في (الفتح): إسناده حسن، وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث قبيصة عن أبيه: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 353) يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. انتهى كلام الترمذي . إذا تقرر أن السنة هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته صحيحة؛ لأن وضع اليمنى علي اليسرى ليس من أركان الصلاة ولا من شروطها، ولا من واجباتها، وأما اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (من قال من المتفقهة أتباع المذاهب: إنه لا يصح الائتمام بمن يخالفه إذا فعل أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأمومين فمقالته توقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة من الروافض والمعتزلة والخوارج الذين فارقوا السنة ودخلوا في الفرقة والبدعة..)، قال: (ولهذا آل الأمر ببعض الضالين إلى أنه لا يصلي خلف من ترك الرفع أول مرة وآخر لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة، وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنه إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا أنه لا يصلي أهل المذهب الواحد بعضهم خلف بعض، ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه، ولا يصلي أبو بكر خلف عمر ، ولا علي خلف عثمان، ولا يصلي المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض..)، قال: (ولا يخفى على مسلم أن هذه (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 354) مذاهب أهل الضلال وإن غلط فيها بعض الناس)، وقال أيضا: (وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في بعض فروع الفقه وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها، ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد فهو من جنس أهل البدع والضلالة) انتهى المقصود. وإذا صلى شخص مرسلا يديه في حال قيامه فقد ترك سنة، وتارك السنة ليس بكافر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي