ج: إذا كان الذي نسي قراءة الفاتحة إماما أو منفردا ولم يذكر إلا بعد ما ركع - فإنه يرجع إلى القيام وجوبا، ويقرأ الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن إن كان قبل التشهد الأول، وإن كان بعد التشهد الأول فإنه يقرأ الفاتحة فقط ثم يركع ويكمل صلاته وعليه سجود السهو؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به وإن كان مأموما فإنه يستمر في ركوعه ولا يرجع؛ لأنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة في هذه الحالة لفوات محلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز