قضاء الصلاة عن الميت

فتاوى ابن باز

855

س: مات رجل وعليه صلوات مفروضة تركها وقت مرضه، وغياب عقله فهل على أقاربه الأحياء بعده - رجال أو نساء - قضاء هذه الصلوات، أو هي ساقطة عن الهالك لفقدان عقله، فلا يجب على الورثة شيء، وهل إذا تركها وهو مريض الجسم سليم العقل يجب على ورثته قضاء هذه الفرائض؟

ج: إذا ترك الإنسان الصلوات المكتوبة لفقد عقله ولم يكن سائر بدنه مريضا فلا حرج عليه؛ لسقوطها عنه بفقد عقله. وبالضرورة لا قضاء على ورثته، وإذا ترك الصلاة المفروضة وعقله سليم سواء كان مريض الجسم أو غير مريض فهو آثم مسيء بترك الصلاة، وأمره إلى ربه، ولا تقضى عنه الصلاة.






كلمات دليلية:




حكم الاقتداء بالإمام في الصلاة عبر الإذاعة أو التلفاز