لفظ التكبير

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

490

س 3: إمام في بعض الأحيان يقول: (يالله أكبر) بدل: (الله أكبر) وقد نُبه لذلك، فما حكم صلاته؟

ج 3: إذا كبر المصلي للإحرام بالصلاة بجملة: (يالله أكبر) فصلاته وصلاة من خلفه غير صحيحة، وتجب الإعادة، لأن هذا نداء، وإن كان التكبير بلفظ: (يالله أكبر) (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 303) للانتقال من ركن إلى ركن صحت صلاته وجبره بسجود السهو إن كان ناسيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم الحج والاعتمار عمن مات دون البلوغ