إذا وصل المسافر إلى المدينة التي يرغبها فهل يترخص برخص السفر

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

552

س 1، 2: في حالة السفر إذا وصل المسافر إلى المدينة التي يرغبها فهل يجمع الصلاة أم يقصر؟ وما هي مدة القصر والجمع للمسافر؟ إذا كان جارًا للمسجد وهو مسافر، فهل يصلي في المسجد أو المنزل، وعلمًا تكون المدة ثلاثة أيام، فإذا كانت أكثر من ثلاثة أيام ما هو الجواب؟

ج 1، 2: إذا وصل المسافر إلى البلدة التي سافر إليها ولم ينو فيها إقامة محدودة أو نوى إقامة لا تزيد على أربعة أيام فإن الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها بلا جمع، ويقصر الصلاة الرباعية، إلا إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام تبعا له، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يترك الصلاة مع (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 412) الجماعة ويصلي وحده من أجل القصر إذا كان فردا؛ لأن القصر رخصة وصلاة الجماعة واجبة، وإذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يجب عليه الإتمام على قول جمهور العلماء، وهو الصحيح؛ لأن الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة، إلا إذا كانت إقامته أربعة أيام فأقل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد عزم على الإقامة أربعة أيام وقصر فيها قبل خروجه إلى منى . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




رسالة نبوة محمد