الصلاة في محل العمل_12

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

502

س10: هل تنعقد الجماعة برجل وامرأة، وهل تصافه؟

ج10: تنعقد بهما، ولكن لا تصافه، بل تقف خلفه؛ لحديث أنس وما في معناه، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم، قال أنس بن مالك : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 63) وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بابن عباس في صلاة الليل وجعله عن يمينه. أما المرأة فلا مانع أن يصلي بها، ولكن تكون خلفه؛ لحديث أنس المذكور. وهذا كله في النافلة، أما الفريضة فيلزم الرجل أن يصلي مع الناس في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




ثقة محمد برسالته