الصلاة في محل العمل_3

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

594

س: من كان في عمل رسمي مثل العسكرية، الذي يحين عليه وقت الصلاة، وهو في خفارته كحارس، فهل له إتمام حراسته، ومِن بعدِها يؤدي الصلاة، أم ينسحب من حراسته لأداء الصلاة؟ علمًا أن في انسحابه سوف يترتب عليه المسئوليات .

ج: صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار المكلفين القادرين، ولو سفرا في شدة خوف، للصلوات الخمس، وجوب عين؛ لثبوت الأدلة في ذلك، وقد جاءت أدلة دالة على سقوط حضور الجمعة والجماعة لوجود العذر، كالمرض وضياع المال وفواته وضرر فيه، وسواء كان هذا المال للشخص أو هو (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 56) مستحفظ عليه ونحو ذلك. والصورة المسئول عنها داخلة في ذلك. فللسائل أن يتم حراسته، ومن بعدها يؤدي الصلاة على أن يؤديها في وقتها، فإن خشي فوات الوقت صلاها في وقتها في محل حراسته، ولو فردا؛ لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




صلاح بو خاطر