الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من مدير إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 1474 ) وتاريخ 1/4/1413هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: وردنا سؤال من العاملين في القاعدة بالسليل مضمونه: أنهم يسكنون في ( المدرسة ) بوادي الدواسر وهي تبعد عن مقر عملهم في القاعدة حوالي ( 120 ) كيلو مترًا، وينتهي دوامهم في الساعة (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 400) الحادية عشرة والنصف صباحًا فينصرفون إلى بيوتهم، ويصلونها حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، ويسألون عن حكم القصر والجمع بالنسبة لهم والحال ما ذكر، وهل تجب عليهم الجماعة إذا وصلوا إلى مقر سكنهم فوجدوهم يصلون الظهر، وهل لهم إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة القصر أو الجمع إذا كانوا متعبين من السفر، علمًا بأن هذا الأمر يتكرر يوميًّا في ذهابهم لعملهم ورجوعهم إلى مساكنهم؟ نأمل من سماحتكم التكرم بإفتائهم عما سألوا عنه. جزاكم الله خيرًا.
وبعد دراسة اللجنة له أجابت بأن لهم القصر والجمع في الطريق قبل أن يصلوا إلى مقر إقامتهم ، فإن لم يؤدوا الصلاة في الطريق فليس لهم القصر ولا الجمع، بل عليهم أن يبادروا بصلاة الظهر تامة حين الوصول إلى مساكنهم، وإن أدركوا الناس لم يصلوا وجب عليهم أن يصلوا معهم، أما صلاة العصر فإذا لم يجمعوها مع الظهر في الطريق فإنهم يؤخرونها حتى يصلوها مع الناس في وقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز