بيان أحكام القصر للمسافر

فتاوى نور على الدرب

455

س : يرجو السائل من سماحتكم الحديث عن صلاة المسافر

ج : المسافر يشرع له أن يصلي ركعتين الرباعية الظهر والعصر والعشاء ، هذه السنة ، إذا غادر بلده وفارق بناءها صلى ركعتين حتى يرجع ، فإذا أقام في أثناء السفر إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام أتم عند جمهور أهل العلم ، وإن كانت الإقامة قصيرة يومين ، ثلاثة ، أو مثلا ما عنده علم هل تطول أو ما تطول فهذا يقصر ، لأنه لا يدري هل تكون أربعة أو عشرة ، ينتظر حاجته فهذا له القصر ولو طالت المدة ، أما إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فهو يتم عند جمهور أهل العلم ، ومثله الصيام ، له أن يفطر في السفر ، إذا سافر في رمضان وليس قصده التحيل إنما سافر لحاجه فإنه يشرع له الفطر حتى يرجع ، فإذا أقام في أثناء السفر إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم .






كلمات دليلية:




أول من أظهر التوحيد بمكة هما <b>قس بن ساعدة, وورقة بن نوفل</b>, وكانا من أهل الفترة.