ج : الأكثرون قالوا : الأصل في حق المقيم الإتمام ، هذا هو الأصل ، فلما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أربعة أيام في اليوم الرابع مشى إلى منى في اليوم الثامن قالوا : هذه الأربعة قد عزم عليها وقصر ، فنقصر ، وما زاد عليها إذا كنا مقيمين نتم . وقال آخرون من أهل العلم : يشرع له القصر وإن زادت الأيام ما دام في نية السفر ، وعلى حال السفر ، فإذا أقام عشرا أو أقل أو أكثر وهو مسافر فإنه يقصر ، لأنه ما زال مسافرا . وقال ابن عباس وجماعة : تحدد المدة تسعة عشر يوما ؛ لأن الرسول أقام في مكة تسعة عشر يوما عام الفتح ، وما زاد عليها يتم المسافر . وقال بعضهم ، عشرة أيام ، لأن الرسول أقام في حجة الوداع عشرة ، قدم في اليوم الرابع وسافر إلى المدينة في اليوم الرابع عشر ، صارت عشرة أيام كما قال أنس وغيره ، فمن أقام عشرا وعزم عليها قصر ، ومن زاد فأتم ، إلا أن الأحوط للمؤمن من قول الأكثرين ، إن كان أربعة أيام أو إحدى وعشرين صلاة هذا يقصر ، فإذا نوى أكثر من واحد وعشرين صلاة - يعني عزم على الإقامة - فالأحوط له الإتمام ؛ لأن (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 34) الأصل في حق المقيم الإتمام ، هذا من باب الاحتياط ، هذا قول الجمهور من باب الاحتياط .