ج : إذا سافر المؤمن سفر قصر شرع له القصر ، لأن الله جل وعلا قال : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر ، يعني صلى ثنتين الظهر والعصر والعشاء ، هذا محل القصر ، أما الفجر فلا قصر فيه ، والمغرب لا قصر فيها ، إنما القصر في الظهر والعصر والعشاء يعني في الرباعية - فإذا سافر ما يعد سفرا من سبعين كيلو ، ثمانين كيلو أو أكثر من ذلك ، وهما في العهد الأول مرحلتان للإبل يعني يومين قاصدين ، فلما ذهبت الإبل وصارت السيارات ، الآن سبعين كيلو ، ثمانين كيلو وما يقاربها تعد سفرا ، هذا هو الأحوط للمؤمن إذا كان في هذه المسافة قصر ، وإذا كان في أقل منها كالخمسين والأربعين فالأحوط ألا يقصر ؛ لأنها تشبه الضواحي للبلد ، وتقرب من البلد بالنسبة إلى سرعة السيارات ، وقد ذهب أهل العلم إلى أن السفر ، كل ما يعد سفرا فإذا احتاج إلى زاد ومزاد فهذا يعد سفرا ، وإن لم يبلغ سبعين كيلو ولم يبلغ يوما وليلة إذا كان (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 35) يحتاج إلى زاد وإلى مزاد ، إلى ماء ، يعني أن ما يعد سفرا هو الذي يقصر فيه ، وهو الذي يحتاج إلى الزاد - يعني الطعام - والمزاد - يعني الماء - كخمسين كيلو ، أربعين كيلو ، ونحو ذلك في المطية والمشي على الأقدام ، أما السيارة فإن حالها غير حال الأقدام ، وغير حال المطية كما هو معلوم بسبب السرعة ، فلهذا إذا احتيط لهذا وصار السفر ما يعد سبعين كيلو تقريبا أو ثمانين كيلو أقرب وأحوط ، وموافق لما قرره العلماء سابقا بيومين قاصدين ، فإذا ذهب إلى نحو هذه المسافة قصر ، صلى الظهر ركعتين ، والعصر ركعتين ، والعشاء ركعتين ، وإن كانت أقل من ذلك فإنها تشبه ضواحي البلاد ، فالأحوط له أن يتم أربعا ولا يقصر .